وعدم الالتفات إلى هذا العنوان لا تعلّق له بما يأتي به من الأجزاء.
فإن شئت قلت : المأمور به في حق ناسي السّورة مثلا غيرها من الأجزاء التي يأتي بها والمفروض أنه يلتفت إليها ، وإنّما لا يلتفت إلى ما نسيه والمفروض سقوطه عنه ، فالذي أمر به لم يتعلّق به النسيان والذي تعلّق به النسيان لم يؤمر به ، فلم قلت بعدم إمكان التنويع بحسب الالتفات والغفلة؟ مع أنّه لا محذور فيه أصلا بعد رجوع الأمر إلى ما ذكر ، وإلاّ يلزم في التكليف بشيء الالتفات إلى غيره ممّا لم يكلف به.
لأنّا نقول : إن لم يكن لنسيان السّورة في الفرض دخل في التكليف بغيرها من الأجزاء ، فيتوجّه عليه : أن لازمه عدم دخل السّورة في الصّلاة أصلا ، فيلزم أن يكون سائر الأجزاء مكلّفا بها على كلّ حال وهو خلف. مضافا إلى منافاته لفرض التنويع وإن كان له دخل فيه ، فلا بدّ أن يكون عنوانا للتكليف بغيرها ، فيلزم ما ذكرنا من المحذور.
فإن قلت : نسيان السورة أوجب التكليف بغيرها من الأجزاء في حالته لا أن يكون شرطا للتكليف بغيرها بحيث يلزم الالتفات إليه في زمان الإتيان به ، فالتكليف إنّما هو في حال نسيانها لا بشرطه.
قلت : ما ذكر لا محصّل له أصلا ؛ لأنه خلاف فرض التنويع ؛ فإن معناه دخل الحالة في موضوع الحكم فإن كان للحالة المذكورة دخل في عروض الحكم وبقائه فيعود المحذور ، وإلاّ فلا معنى للقول بكون التكليف في حال النسيان