هنا إلاّ تكليف واحد : إمّا بالقصر ، أو بالتمام.
فقد تبيّن ممّا ذكرنا في تقرير الإشكال : أن مجرّد رفع الأمر عن القصر فعلا بل شأنا لا يكفي في دفع الإشكال ، بل لا بدّ من إثبات أحد الأمرين : إمّا الأمر بالتمام ، أو إثبات إمكان إسقاط المأمور به بغيره في العبادات أيضا في الجملة.
فما يتفصّى به عن الإشكال ـ إذا لم يرجع إلى إثبات أحد الأمرين ـ لا فائدة فيه أصلا ، وهكذا الكلام بالنسبة إلى الجهر والإخفات ، وليكن هذا في ذكر منك لينفعك بعد ذلك.
وجوه في دفع الإشكال
إذا عرفت ذلك فنقول : قد يدفع الإشكال كما في « الكتاب » بمنع تعلّق التكليف فعلا بالمتروك سواء يمنع من تعلّقه شأنا أيضا أم لا. وتقرير هذا بوجوه :
أحدها : ما عن السيّد علم الهدى قدسسره في الجواب عن أخيه السيّد الرضي قدسسره (١) حيث اعترض عليه بعد الجواب عن سؤال ـ من صلّى في السفر تماما جهلا بصحّة صلاته ـ : بأنه لا يجامع مع ما أجمعنا عليه من بطلان صلاة من لا يعرف أحكامها ، والجهل بأعداد الركعات جهل بأحكامها ، فلا يكون الصلاة صحيحة مجزية بعد تسليم الإجماع وتقريره : من جواز تغيّر الحكم بسبب الجهل ،
__________________
(١) أنظر رسائل الشريف المرتضى : ج ٢ / ٣٨٣ ـ ٣٨٤.