في مسألة امتناع اجتماع الأمر والنهي لا النهي الواقعي النفس الأمري وإن لم يتوجّه إلى المكلّف أصلا ؛ لعذر عقلي أو شرعيّ من توجيهه إليه ـ أو القول بإمكان الامتثال بالمبغوض إذا كانت له جهة محبوبيّة أيضا فيما كانت الجهتان تقييديتين على ما بني الأمر عليه من ذهب إلى جواز الاجتماع في تلك المسألة.
وبالجملة : لا إشكال في افتراق القسمين بحسب الآثار والأحكام كثيرا في الفقه.
القسم الأوّل لا يكون معلولا للخطاب النفسي
أمّا القسم الأول : فممتنع عقلا أن يكون مسبّبا من الخطاب النفسي ومعلولا له وناشئا منه ، بل هو علّة تامّة ـ بناء على القول بوجوب المقدّمة لأمر غيري تبعيّ متعلق به ـ فهو علّة للأمر الغيري وإن كان الكاشف عنه الخطاب المتعلّق بالمشروط بعد ثبوت الملازمة العقليّة بين وجوب الشيء ووجوب مقدّماته.
فحال هذا القسم من الشرط حال الجزء في امتناع صيرورته مسبّبا عن الأمر النفسي ؛ ضرورة امتناع تأثير طلب الشيء لنفسه في كونه ممّا يتوقّف عليه وجود الغير شطرا أو شرطا بحيث يوجب حدوث المقدّميّة والارتباط بينهما.
نعم ، لا امتناع بين اجتماع جهتي الغيرية والنفسيّة ، بمعنى : صيرورة الشيء المطلوب نفسا مقدّمة للغير ، كالطّهارة من الحدث مثلا أو الصلاة على النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم