عند ذكر اسمه الشريف المطلوبة نفسا حيث صارت جزءا للتشهّد وهكذا.
لكنّه لا تعلّق له بالمقام أصلا ؛ فإن المدّعى : أن الأمر الدّال على الأمر بالصّلوات عند ذكره ( صلوات الله عليه وآله ) لا يدلّ على كون الصلوات عليه جزءا للصّلاة أو عبادة أخرى ، وكذا الأمر بالسجود عند قراءة آية السجدة أو استماعها لا يدل على كون السجود للعزيمة جزءا للصّلاة ، والنهي عن الغصب بما هو غصب لا يدلّ على كون الغصب من موانع الصّلاة وممّا يكون عدمه مأخوذا في مهيّة الصّلاة مع كون النهي المتعلّق به نفسيّا ، بل نقول : إن تحريم الشيء في العبادة نفسيّا بحيث لا يكون محرّما في غيرها لا يمكن دلالته على المانعيّة.
ومن هنا ذهب جمع من القدماء والمتأخرين إلى أن تحريم الارتماس والحقنة والقيء في الصوم لا يدلّ على كونها من موانع الصوم ، وإن هي إلاّ كالمحرّمات النفسيّة في حال الإحرام.
نعم ، لو استفيد من النهي كونه إرشاديّا وغيريّا كما استظهره كليّة بعض الأساطين من المتأخّرين وجعله الأصل في النواهي المتعلّقة بما يوجد في ضمن العبادة ـ كما هو مسلّم في جملة من الموارد بالاتفاق كالتكتّف ونحوه ـ دل على المانعية لا محالة ، لكنّه يخرج عن النهي النفسي ولا تعلق له بالمقام ؛ فإن النهي الإرشادي الغيري معلول للمانعية السابقة عليه وإن كان متعلّقا بالمعاملة أيضا. وهذا ما ذكرنا : من أن الشرط علّة للخطاب الغيري.