فلا مانع من الرجوع إلى الأصل في موارد فقدهما ، وذكرنا أيضا ما يتوجّه عليه من المناقشة فيما قدّمناه في الجزء الأوّل من التعليقة وفي هذا الجزء فليراجع إليه.
(٧٤) قوله قدسسره : ( ثمّ إن في حكم أصل البراءة كل أصل عمليّ خالف الاحتياط ... إلى آخره ). ( ج ٢ / ٤١٦ )
أقول : لا ينبغي الارتياب في قيام الإجماع على اشتراط الفحص في الرجوع إلى غير الاحتياط من الأصول في الشبهات الحكميّة ، سواء خالفت الاحتياط : بأن كان مفادها نفي الحكم الإلزامي ، أو وافقته : بأن كان مفادها إثباته تعيينا أو تخييرا ، بل هو مقتضى أكثر الوجوه المتقدّمة إن لم يكن مقتضى جميعها ، فالأولى في تحرير المقام أن يذكر بدل قوله : « خالف الاحتياط » « غير الاحتياط » وإن أمكن إرجاعه إلى ما يطابقه بتمحّل بعيد.
(٧٥) قوله قدسسره : ( أمّا الأول : فلعدم المقتضي للمؤاخذة عدا ما يتخيّل ... إلى آخره ). ( ج ٢ / ٤١٦ )
في الإشارة إلى كيفيّة اعتبار العلم وحجّيّته
أقول : العلم في نفسه وإن كان خلقا كريما يستقلّ العقل بحسنه الذاتي كالشرع ، وقد تواترت به الأخبار والآثار من النبي المختار والأئمة الأطهار « صلوات الله عليهم أجمعين » إلاّ أنّ وجوب تحصيله بالنسبة إلى الأحكام الفرعيّة