يظن اشتباه مثل هذا الأمر الواضح المبيّن على مثل هؤلاء الأعلام ، فغرضه : أن القول بالصحيح ينفع الاشتغاليين لا أن كل من قال بالصحيح يلزمه القول بالاشتغال فضلا عن أن يقول به هذا (١).
ولكنك خبير بأن هذا التوجيه وإن كان حسنا ينبغي إرادته إلاّ أن كلامهم يأبى عن إرادته سيّما بملاحظة ما ذكروه من أن لازم القول بالأعمّ عدم وجوب الاحتياط ، بل في كلام بعضهم : أن لازمه الرجوع إلى البراءة فراجع إلى كلماتهم.
(٣٥) قوله قدسسره : ( والتحقيق : أن ما ذكروه ثمرة للقولين ... إلى آخره ). ( ج ٢ / ٣٤٢ )
في فساد ما ذكروه من ترتب الثمرة على القولين
أقول : لا خفاء فيما أفاده : من عدم ترتب الثمرة المذكورة على القولين وفساده ، أمّا عدم تعيّن الرجوع إلى أصالة الاشتغال في ماهيّات العبادات المردّدة بين الأقلّ والأكثر على القول بالوضع للصحيح فقد اتضح أمره مما فصّلنا لك القول فيه : من أن ما يلزم هذا القول الراجع إلى مدخليّة كل ما يعتبر في مهيّة المأمور به في أصل الوضع والصدق إجمال اللفظ عند الشكّ في مدخليّة شيء للمأمور به ليس إلاّ.
وأمّا حكمه فهو مبنيّ على حكم المجمل في المقام على الوجه الكلّي من
__________________
(١) فرائد الأصول : ج ٢ / ٣٤١ ـ ٣٤٢.