تفريعها من الكلّ حتى من القائلين بالبراءة عند دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر في ماهيّات العبادات فهو في محلّ المنع كما لا يخفى على المتتبّع ، وإن أراد التفريع من القائلين بالاشتغال في تلك المسألة فهو لا يدلّ على كون الموضوع له مفهوما مبيّنا دار الأمر في مصداقه بين الأقل والأكثر كما هو ظاهر.
والحاصل : أنا لم نجد في كلام الكلّ بل ولا الأكثرين تفريع الثمرة المذكورة ، وإنّما ذكره غير واحد ممّن تأخّر تبعا لما أفاده الفريد البهبهاني قدسسره في « فوائده » (١) وردّه جماعة من المتأخرين حتى بعض تلامذته مثل المحقّق القمّي قدسسره في « القوانين » ومنعوا من لزوم الاحتياط على القول بالوضع للصحيح (٢).
وقد وجّه شيخنا الأستاذ العلاّمة ما أفاده الفريد البهبهاني قدسسره في المقام : بأن غرضه ليس بيان الثمرة للمسألة وأنّ كلّ من قال بالوضع للصحيح يقول بالاشتغال أو يلزمه القول به ، بل بيان الثمرة على ما اختاره من الرجوع إلى الاحتياط في ماهيّات العبادات المردّدة ، بل ربّما يتطرّق هذا التوجيه في كلام من تبعه (٣) في ذكر الثمرة المذكورة للمسألة ، كيف؟ والمشهور مع قولهم بالوضع للصحيح قد ملؤوا طواميرهم من إجراء أصالة البراءة عند الشكّ في الجزئيّة والشرطيّة ، ولا
__________________
(١) الفوائد الحائريّة : الفائدة ١٩ ص ٤٤١.
(٢) قوانين الأصول : ج ١ / ٥٥.
(٣) كصاحب هداية المسترشدين في هدايته : ج ١ / ٤٨٤.