الشك في الجزئية من جهة تعارض النصّين (١)
__________________
(١) قال المحقق الأصولي الشيخ محمد هادي الطهراني قدسسره الشريف :
« اذا كان منشأه تعارض النّصين فمقتضى القواعد التساقط والرجوع إلى الأصل.
وقد يتوهّم : ان الحكم فيه التخيير للأخبار الآمرة بالأخذ بهما من باب التسليم على التخيير.
وفيه : ان موردها ما علم بصدورهما عنهم عليهمالسلام لإلقاء الخلاف بين الفرقة الناجية كي لا يتميّزوا فيعرفوا ، قال عليهالسلام : ( نحن القينا الخلاف بينهم وإنّ أدنى ما للإمام أن يفتي بسبعة وجوه ) ، قال عزّ من قائل : ( ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) [ حج : ٧٨ ] والمخاطب هم الأئمة عليهمالسلام وهذا نحو من التقية لا تعتبر فيها الموافقة للعامة ؛ فإنها تحصل بنفس اختلاف الشيعة.
فالإختلاف في الرواية قد يكون للتعمّد في الكذب ، المندفع إحتماله بالأخذ بالأوثق.
وقد يكون من جهة الإشتباه ويندفع احتماله بالأخذ بقول الأفقه.
وقد يكون من جهة الموافقة للعامّة ويندفع بالأخذ بما خالفهم.
وقد يكون بعد الفراغ عن هذه الجهات وكون الخبرين مشهورين أي ظاهرين كالشمس ولا يحتمل فيهما شيء من وجوه الخلل فحينئذ بأيّهما أخذ من باب التسليم وسعه ، فهذا ليس حكم المتعارضين ، وإليه ينظر من قال بالتخيير الواقعي.
وقد حقّقناه في مبحث التعارض :