(٣٦) قوله قدسسره : ( وهذا الفرض خارج عن موضوع المسألة ... إلى آخره ). ( ج ٢ / ٣٤٨ )
أقول : ظاهر ما أفاده بل صريحه عند التأمّل : كون أصالة التخيير الجارية في تعارض الخبرين ، أو مطلق الدليلين المتكافئين ، أصلا عمليّا كسائر الأصول العمليّة ، ومن هنا توجّه السؤال المذكور في « الكتاب » عليه ، فيكون حالها حال أصالة التخيير ـ الجارية في المسألة الفرعيّة في دوران الأمر بين المحذورين بحكم العقل ـ في كونهما من الأصول العمليّة ، وهو مبني على القول : بأن حكم الشارع بالتخيير بين المتعارضين المتكافئين إنّما هو من جهة رعاية الحجّة المحتملة بالنسبة إلى كل منهما مع العلم بوجودها إجمالا بينهما.
وهذا الوجه وإن كان فاسدا عندنا وعنده قدسسره ـ كما ستقف على تفصيل القول
__________________
ان ما في الكتب الأربعة ليس موردا لشيء من هذه الأحكام ، وإنّما هي أحكام الروايات قبل التنقيح والثبت في الأصول المدوّنة بامرهم عليهمالسلام.
وأمّا الأصول الاربعمائة التي دوّنها الأساطين من علماء الإماميّة من أصحابهم صلوات الله عليهم منهم أربعة الآف من أصحاب الصادقين عليهماالسلام فليست موضوعة لهذه الأحكام ، والإختلال اليسير فيها ناش عن النقل بالمعنى أو غلط في النسخة أو ما يشبهها.
ولا يخفى الوجه على الفقيه الماهر ومن أراد الإطّلاع على التفصيل فليراجع ما صنّفناه في أبواب الفقه من العبادات والمعاملات والأحكام ؛ فإنهم عليهمالسلام لم يضيّعوا من في أصلاب الرجال ، فالأعلام واضحة بحمد الله ولكن لا يهتدي إلى الحق إلاّ الأوحديّ الماهر وهو المؤمن الممتحن قلبه للإيمان » إنتهى. أنظر محجة العلماء : ج ٢ / ٥٠.