فيه في الجزء الرابع من « الكتاب » والتعليقة ـ إلاّ أنه لا مناص عنه بعد البناء على ما أفاده : من كون التخيير أصلا عمليّا اتفق الفريقان المختلفان في حكم المسألة : من حيث وجوب الاحتياط والبراءة على الرجوع إليه ، وهو مبني على ما يقتضيه الرأي في باديء النظر ، وإلاّ فقوله بعد ذلك : ( ولكن الإنصاف ) صريح في خلافه.
ثمّ إن فرض الإطلاق المعتبر الجامع لشرائط التمسّك به في العبادات لا بدّ أن يكون مبنيّا على القول بالأعمّ في ألفاظ العبادات ، كما ذهب إليه جمع من المتأخّرين ، وأمّا على القول بالصحيح فيها على ما اختاره شيخنا قدسسره في المسألة وفاقا للمحقّقين فلا يفرض لها إطلاق أصلا كما لا يخفى.