(٤٢) قوله قدسسره : ( وأما الشكّ في القاطعيّة ... إلى آخره ) (١) (٢). ( ج ٢ / ٣٥٩ )
المرجع عند الشك في القاطعيّة هو الإستصحاب مطلقا
__________________
(١) قال صاحب قلائد الفرائد قدسسره في قلائده ( ج ١ / ٥٨٤ ) :
« أقول : إن الفرق بين القاطع والمانع :
أن الثاني يكون عدمه من مقولة الشرط بخلاف الأوّل ؛ فإنّ عدمه من قبيل شرط الشرط حيث ان الشرط في الصلاة إنّما هو صفة الإتصال وعدم القاطع شرط لها ، وليس عدم القطع عبارة عن الإتصال ؛ لوجود الفرق بينهما مفهوما ومصداقا ، فحاصل الفرق بينهما : أنّ عدم الشيء إن كان بنفسه شرطا في المركّب ـ كالحدث بالنسبة إلى الصلاة ـ فهو من مقولة المانع.
وإن كان اعتباره من جهة ان وجوده مخلّ بالهيئة الإتصاليّة التي هي من شرائط الصلاة ـ كالقهققة مثلا ـ فهو من مقولة القاطع.
وكيف كان : فمن خواص الأوّل : انه لا بد من إحرازه قبل الدخول في العمل وهذا بخلاف الثاني ؛ فإنّ عنوان القاطع لا يتحقّق إلاّ حال العروض في الأثناء » إنتهى.
(٢) قال المحقق المؤسس الطهراني قدسسره :
« وفيه : ان كون العدم شرطا لا معنى له ، وإنّما المانع أمر وجودي يحول بين المقتضي وأثره ، والشرط أمر وجودي له مدخليّة في ترتّب الأثر على المقتضي ؛ وأمّا الهيئة الإتصاليّة القائمة بما تحقق وما لم يتحقّق فلا معنى لقطعها ؛ لعدم تحقّقها ، وما قامت بالمتحقّق من الأجزاء يستحيل زوالها ؛ والقاطع في الصّلاة إنّما يقطع الإحرام المتحقّق بالتكبيرة ، فللإحرام إستمرار ينقطع بالحدث وما بمنزلته ويظهر التفصيل ممّا حقّقناه في كتاب الصلاة » إنتهى.
أنظر محجة العلماء : ٢ / ٥٢.