أقول : القاطع وإن كان قسما من المانع حقيقة ـ كما ستقف على تفصيل القول فيه ـ وحق المقام : أن نحكم بإلحاقه بالمانع : من حيث جواز الرجوع إلى البراءة بالنسبة إليه وعدمه ؛ فإن الكلام في مسائل الباب من حيث الاحتياط والبراءة لا الاستصحاب ، إلاّ أن المختار عنده قدسسره لمّا كان جريان الاستصحاب في الشكّ في القاطع دون مطلق الشكّ في المانع ـ كما ستقف عليه ـ أراد الإشارة إلى أن المتعيّن فيه الرجوع إلى الاستصحاب سواء كان المذهب الاحتياط في الأقلّ والأكثر بقسميه ، أو البراءة كما هو ظاهر.
(٤٣) قوله قدسسره : ( ثم إنّ الشكّ في الشرطيّة قد ينشأ ... إلى آخره ) (١). ( ج ٢ / ٣٥٩ )
__________________
(١) قال السيّد المحقّق اليزدي قدسسره :
« لا يخفى ان الحكم التكليفي النفسي لا يمكن ان يكون منشأ للشرطيّة حتى يكون الشك فيه منشأ للشك فيها ؛ ضرورة أن جعل الشرطيّة مغاير لجعل التكليف لا ملازمة بينهما أصلا ، بل التكليف النفسي والغيري متباينان وإن كان قد يتّحد موردهما ويكون معروضا للحكمين ، إلاّ انه لا يلزم من إتصاف المورد بالوجوب النفسي إتصافه بالوجوب الغيري والشرطيّة ، اللهمّ إلاّ في موارد اجتماع الأمر والنهي بناء على القول بعدم جوازه فيمكن أن يقال : إن شرطيّة إباحة المكان للصّلاة مستفادة عن النهي النفسي عن الغصب فلو شك في حرمة شيء آخر متحد في الوجود مع الصّلاة حصل الشك في كونه مانعا أو كون عدمه شرطا ، فبأصالة البراءة عن حرمة ذلك المشكوك يحكم بعدم مانعيّته وعدم شرطيّة عدمه.
والتحقيق : أن ذلك أيضا ليس مما نحن فيه في شيء ؛ لأن كلامنا في الشك في المكلّف به