__________________
وفي شرائط المأمور به وأجزاءه وموانعه لا في شرائط الأمر وموانعه ، وما ذكر متفرّعا على القول بعدم جواز اجتماع الأمر والنهي إنّما يكشف عن عدم تعلّق الأمر بما هو مورد للنهي ، لا أن المأمور به مقيّد بقيد آخر.
نعم ، يمكن فرض ذلك فيما لو دلّ دليل على انّ كلّ واجب نفسي وقع حال الصلاة فهو جزء أو شرط ، وكلّ حرام نفسي وقع حال الصّلاة فهو مانع ، وحينئذ فلو شك في انّ ما وقع في صلاته كان واجبا حتى يكون شرطا أو جزءا أو كان حراما حتى يكون مانعا ، فبإجراء أصالة البراءة عن الوجوب أو الحرمة يحكم بنفي الشرطيّة والمانعيّة » إنتهى.
أنظر حاشية فرائد الأصول : ج ٢ / ٤١٣.
* وقال المحقّق الخراساني قدسسره :
« كما اذا شك في اشتراط إباحة مكان المصلّي من جهة الشك في حرمة الغصب مثلا ـ بناء على امتناع اجتماع الأمر والنهي ـ فالأصل الجاري في الحرمة مثبتا كان لها أو نافيا ، كان حاكما على الأصل في الشرطيّة.
ثم إن الشك من جهة ذلك إنّما يتصوّر في الشرطيّة ولا يتأتّى في الجزئيّة ؛ إذ لا يعقل أن تنشأ الجزئيّة من التكليف النفسي فإلحاقها بها مجرّد فرض كما صرّح قدسسره بذلك في الهامش » إنتهى.
أنظر درر الفوائد : ٢٦٠.
* وقال صاحب القلائد قدسسره :
« أقول : في بعض النسخ كان العبارة هكذا « ثم إن الشك في الجزئية أو الشرطيّة ... » وفي