__________________
الحاشية المنسوبة إلى المصنف رحمهالله في المقام ما لفظه :
« لا يخفى عليك : أن هذا الكلام بالنسبة إلى الشك في الجزئية مجرّد فرض ؛ إذ لا يعقل أن ينشأ الجزئيّة من الشك في أحكام التكليف النفسي حتى صار الشك فيها من الشك فيه » إنتهى.
أنظر قلائد الفرائد : ج ١ / ٥٨٤.
أقول : وهذه هي النسخة التي كانت عند المحقق الخراساني حين التعليق عليها كما هو ظاهر وقد أشار إلى هذه الحاشية من دون أن يذكرها بقوله : « كما صرّح قدسسره بذلك في الهامش ».
وقال الشيخ موسى بن جعفر التبريزي قدسسره :
قد ضرب على قول الجزئيّة في بعض النسخ المصحّحة والوجه فيه واضح ؛ لأن الأمر بشيء في مركّب إن كان نفسيّا فلا يدل على جزئيّته له وإن كان غيريّا فلا يكون نفسيّا ، وإن كان نفسيّا وغيريّا فهو ممتنع ؛ لعدم إمكان تصادق الوجوب النفسي والغيري في مورد ، وقد حقّق ذلك في مبحث المقدّمة وأشار اليه المصنّف رحمهالله في الجواب عما أورده على نفسه.
وأمّا مثال تسبّب الشك في الشرطيّة من الشك في حكم تكليفي نفسي ، فمثل الشك في إباحة المكان في الصلاة أو لبس الذهب فيها عند من شك في جواز اجتماع الأمر والنهي أو قال به وشك في حكم تقديم جانب الوجوب أو الحرمة » إنتهى. أنظر أوثق الوسائل : ٣٧٦.
* وقال السيّد عبد الحسين اللاري قدسسره :
« قيل : هذا الكلام بالنسبة إلى الشك في الجزئيّة مجرّد فرض ؛ إذ لا يعقل أن تنشأ الجزئيّة من