(٣٧) قوله قدسسره : ( فإن قلت : فأيّ فرق بين وجود ... إلى آخره ) (١). ( ج ٢ / ٣٤٩ )
أقول : السؤال المذكور ـ على ما عرفت الإشارة إليه ـ مبنيّ على جعل التخيير الجاري في المسألة الأصوليّة من الأصول العمليّة ، كالتخيير العقلي الجاري في المسألة الفرعيّة.
__________________
(١) قال العلامة اللاري قدسسره :
« حاصله : منع اشتراط التخيير بين المتكافئين بعدم وجود مطلق في البين ؛ لانه إن كان الأصل الأوّلي فيهما التساقط فعدم اشتراط التخيير به من باب السالبة بانتفاء موضوعه ، وإن كان الأصل فيهما التخيير فالأصل وإطلاق التخيير عدم اشتراطه بعدم المطلق.
وحاصل « قلت » اعتبار اشترطه بعدم المطلق بأن المطلق على كل من تقديري مرجّحيّته ومرجعيّته هو المعتبر لا المتكافئين فيكون اعتبار التخيير بينهما مشروطا بعدم المطلق ؛ لأن مفهوم التخيير بينهما هو المنع عن الرجوع في موردهما إلى الأصل العملي لا اللفظي المفروض هو المطلق.
ولكن فيه : ما أشار اليه من انه على تقدير مرجّحيّة المطلق يسلم الإشتراط. وأمّا على تقدير مرجعيّته يكون حاله حال سائر الأصول العملية في المحكوميّة لأدلة التخيير بينهما كمحكوميّته لأدلة تعيين أحدهما من غير فرق ، فاشتراط عدمه إنما هو على تقدير المرجحيّة لا المرجعيّة.
لا يقال : لا فرق بين الأصول العمليّة واللفظيّة في المحكوميّة لأدلة التخيير.
لأنّ المفروض ورود التخيير بقوله عليهالسلام : « إذن فتخيّر » بعد فرض الراوي التساوي من جميع الجهات وانتفاء جميع المرجّحات فكيف تقدّم عليها؟ » إنتهى.
أنظر التعليقة على فرائد الأصول : ج ٢ / ٤٣٦.