الرجوع إلى البراءة كما عرفت : أنه المختار الذي عليه الأكثرون ، أو الاشتغال على ما عليه جماعة.
وأمّا عدم لزوم الاحتياط على القول بالأعمّ (١) :
سواء قيل : بأن لازمه الرجوع إلى البراءة وكونها الأصل في المسألة كما زعمه غير واحد في بيان الثمرة على ما في « الفصول » وغيره.
__________________
(١) قال العلاّمة السيد عبد الحسين اللاّري قدسسره :
« وحاصله ـ على طوله ـ : أن الصحّة المعتبرة في الصلاة ـ على الصحيحي ـ صحّة حكميّة مستفادة من حكم الشارع بالصحة الظاهريّة المستفادة من الأدلّة الظاهريّة والأصول العمليّة ـ ولهذا تجري فيها البراءة لا الإحتياط على المختار ـ لا صحة اسميّة داخلة في إسم الصلاة ومستفادة من وضعها له شرعا حتى يتعيّن فيها الإحتياط.
ومن المعلوم أنّ الصحّة الحكميّة المنتزعة عن الإمتثال بألفاظ العبادات لا يعقل أخذها قيدا للموضوع له اللفظ منها وإلاّ لزم الدّور.
وحينئذ فلا يكون الشك في حصول تلك الصحّة شكّا في حصول المصداق المأمور به حتى يوجب الإحتياط.
وكذلك الفاسد في طرف القول بالأعم من الصحيح والفاسد ليس الفاسد بحسب اسم الصلاة ووضعها له حتى يكون خروجه موجبا للعود إلى القول بالصحيح في الثمرة ، بل الفاسد بحسب الواقع ، الصحيح بحسب ظاهر الإسم والوضع للأعم منه في الظاهر ، ولهذا يجري فيه أصالة الإطلاق وعدم التقييد بالصحّة » إنتهى. أنظر التعليقة على فرائد الأصول : ج ٢ / ٤٣٣.