قال في الأوّل : « ذكر جماعة : أن فائدة النزاع تظهر في إجراء أصل البراءة عند الشكّ في جزئيّة شيء أو شرطيّته للعبادة ، والشكّ في المانعيّة راجع إلى الشكّ في الشرطيّة ؛ من حيث أن عدم المانع شرط بالمعنى الأعمّ ؛ فإنه على القول بأنّها موضوعة للمعنى الأعمّ يمكن إجراء الأصل المذكور في نفيها بعد تحصيل ما يصدق عليه الاسم ؛ لأن الأمر حينئذ إنما تعلّق بالمفهوم العام ، وقضيّة الأصل إجزاء كلّ ما يصدق عليه ذلك المفهوم ما لم يثبت اعتبار أمر زائد عليه شطرا أو شرطا ، وأمّا على القول بأنّها موضوعة بإزاء الصحيحة فلا يمكن نفي ما شكّ فيه بالأصل المذكور ... إلى آخر » ما ذكره في المقام (١) ».
أو قيل : بأن لازمه الرجوع إلى أصالة الإطلاق عند الشكّ كما عن آخرين وهو المستفاد مما أفاده شيخنا في المقام في بيان ما زعموه.
فلأن غاية ما يلزم على هذا القول تحقّق الصّدق بالنسبة إلى غير معظم الأجزاء وما به قوام الماهيّة ، ومجرّد تحقّق الاسم والصّدق لا يلزم شيئا من الأمرين ؛ لأنه ـ مع القطع بالصّدق ـ إذا شكّ في جزئيّة شيء ودخله في المراد والمطلوب ـ لعدم التنافي بين الصدق وتقييد المراد ـ ولم يتحقّق هناك ما يعتبر في التمسك بالإطلاق لا يلزم الرجوع إلى البراءة ، كما أنه لا معنى للتمسّك بالإطلاق بل يلزم الرجوع إلى أصالة الاشتغال على القول بها في دوران الأمر في ماهيّات
__________________
(١) الفصول الغرويّة : ٤٩.