العبادة بين الأقلّ والأكثر.
توضيح ما ذكرنا : أنّا قد أسمعناك سابقا : أن ألفاظ العبادات على القول بالوضع للأعمّ كالألفاظ العرفيّة الموضوعة عند العرف للمركّبات ، ومن هنا قالوا :
إن الوضع عرفي وإن كان المسمّى شرعيّا ، ومن البيّن أنه لا يمكن اعتبار الإطلاق في الألفاظ الموضوعة للمركّبات الاعتباريّة والخارجيّة بالنسبة إلى جميع الأجزاء والشرائط بحيث يكون صدق الماهيّة المركّبة على وجه اللابشرط بالنسبة إلى كل جزء من الأجزاء على وجه لا يكون شيء منها مقوّما للصّدق وداخلا في تحقّق الحقيقة والمعنى الموضوع له.
وإن كان كلام بعضهم في بيان الثمرة وتحرير القول والدليل موهما لذلك في باديء النظر ، بل لا بدّ من أخذ بعض الأجزاء في تحقّق الحقيقة وإن كانت على وجه اللابشرطيّة بالنسبة إلى بعض آخر ، فلا بد أن يكون اعتباره على وجه التقييد ولو كان المعتبر جزءا ؛ لفرض تحقق الصّدق بدونه فهو جزء للفرد ومقوّم للمطلوب ، وتقييده أعتبر في تعلّق الأمر به ، إلاّ أنه لا يتوقّف الصّدق عليه فاعتباره كاعتبار التقييد في تمام المطلقات ؛ فإنه على هذا الوجه مع صدق الحقيقة المطلقة على فاقد القيد والشرط حقيقة ، وإلاّ لم يعقل التقييد كما هو واضح.
فحال ألفاظ العبادات على القول بالوضع للأعمّ بالنسبة إلى ما يكون مقوّما للصّدق والحقيقة حالها على القول بالوضع للصحيح بالنسبة إلى جميع ما فرض اعتباره في الماهيّة ، كما أن حالها بالنسبة إلى ما لا يتوقّف الصّدق عليه حال تمام