على الأقلّ حسبما عرفت في محلّه ، فلا مقتضى للفحص بعده على تقدير الاستناد إلى الوجه المذكور.
ومن هنا أوردنا على القائل بوجوب الاحتياط في الشبهة التحريميّة الحكميّة ـ استنادا إلى العلم الإجمالي بوجود المحرّمات الكثيرة بين الوقائع المحتملة للتحريم ـ بعد النقض بالشبهة الوجوبيّة : إن هذا الوجه إنّما يقتضي وجوب الاحتياط على تقدير تماميّته قبل الاطلاع على ما يحتمل انحصار المعلوم بالإجمال فيه من المحرّمات التفصيليّة لا بعده ، فهو أخصّ من المدّعى فلا يجوز الاستناد إليه في الموضعين.
نعم ، هنا كلام آخر قد أشرنا إليه عند الكلام في حكم الشبهة التحريميّة.
وحاصله : أن عدم جواز الاستناد إلى الوجه المذكور في الموضعين ـ لما عرفت من الوجه ولغيره مما أشرنا إليه في مطاوي كلماتنا السّابقة ـ وإن كان ممّا لا غبار فيه أصلا ، ولا ينبغي الارتياب فيه جزما ، إلاّ أنه لا بدّ من معالجة العلم الإجمالي لمن يريد الرجوع إلى الأصول في مجاريها المنطبقة على موارد العلم الإجمالي عند من يجعله مانعا من الرجوع إليها في أطرافه ، إذا فرض عدم حصول العلم التفصيلي بالمقدار المتيقّن من المعلومات الإجماليّة بعد الرجوع إلى الأدلّة العلميّة.
وقد ذكرنا العلاج على طريقة كلّ من القائلين بالظنّ الخاص والظنّ المطلق ، وأنّه بعد قيامهما على تعيين المقدار المتيقّن منها يكون في حكم العلم التفصيلي به