إن الشرط على قسمين :
أحدهما : ما يكون شرطا ومعتبرا في المأمور به ويكون مأخوذا في موضوع الأمر ، فيكون مقدّما عليه بحسب الملاحظة كسائر ما له دخل في وجود المأمور به مثل الأجزاء ، كغالب الشرائط للعبادات.
ثانيهما : ما يكون معتبرا في امتثال الأمر المتعلّق بالمأمور به بحيث لا يكون له تعلّق وارتباط بالماهيّة المأمور بها أصلا ، فيكون المتوقّف الامتثال دون وجود المأمور به في الخارج ، كإباحة المكان واللباس للصّلاة مثلا ، وإباحة الماء والتراب في وجه في الغسل والوضوء والتيمّم ، إلى غير ذلك من استفادة الإباحة من مانعيّة الغصب المجامع للعبادة وجودا المتّحد معها مصداقا المستفادة من النهي المتعلّق به في نفسه الذي يمنع من تحقّق الامتثال الأمر المتعلّق بالعبادة : من حيث امتناع التقرّب بما يكون مبغوضا للمولى ـ حسبما تبين مفصّلا في مسألة امتناع اجتماع الأمر والنهي ـ وليس الإباحة ـ المستفادة من مانعية الغصب بالتقريب الذي عرفته ـ مأخوذة في مهيّة العبادات على حد سائر شرائط المأمور به كالطهارة ، والسّتر ، والقبلة ، ونحوها.
ومن هنا يصحّ العبادات بارتفاع النهي عن الغصب واقعا ـ كما في مورد الضرورة والاضطرار ولو من جهة الأمر بالخروج فيمن توسّط الدار المغصوبة ـ أو فعلا كالجاهل القاصر بالحكم ـ بالمعنى الأعمّ من الغافل والناسي والشاك ـ أو بالموضوع كذلك ـ بناء على أن المزاحم للأمر هو النهي الفعلي كما بنوا عليه الأمر