عرفت : من توصّليّة الشرط اللهم إلاّ أن يقال : إنه يجب على المكلف بعد العلم بالاعتبار والشكّ في المعتبر تحصيل العلم بإحراز ما كلّف به ، فلا بد أن يعامل معاملة الجزء حتى يحصل البراءة اليقينيّة فتأمّل.
إنّما الكلام في المقام في تصوّر الدوران مع أن الجزء من مقولة الفعل والكمّ ، والشرط من مقولة الكيف والوصف ، ولا بد في تصويره من أن يكون للأمر المعتبر في المأمور به جهتان : جهة فعل ، وجهة حالة حاصلة من الفعل المفروض ، فلا يعلم أن المعتبر الفعل المبدأ للحالة أو نفس الحالة المحصّلة منه.
ألا ترى أن الشرط في مسألة القبلة مثلا هو مواجهة المصلّي وإن كانت حاصلة من التوجيه والاستقبال؟ وكذا في الساتر يكون الستر هو تسترّ العورة وإن كان حاصلا من الستر الذي هو من مقولة الفعل؟ وهكذا الأمر في سائر الشروط ، كالطهارة الحاصلة من الغسل في الطهارة الخبثيّة ، والحاصلة من الوضوء والغسل في الطهارة الحدثيّة.