جهة أصالة البراءة تعيّن الحكم بوجوب إتمام العمل في مرحلة الظاهر ، فيلزمه جواز الاقتصار عليه وعدم وجوب إعادته فيرتفع موضوع أصالة الاشتغال ؛ لانتفاء احتمال الضّرر بناء على ما عرفت ونبّه عليه شيخنا قدسسره : من أن حرمة الإبطال مستلزمة لصحّة العمل.
وتوهّم : عدم جواز إثبات موضوع الحرمة بأصالة البراءة في مانعيّة الزيادة ـ نظرا إلى أن الإبطال ليس حكما شرعيّا وإن كان ملازما لمجرى البراءة ، فالحرمة مترتّبة عليه بواسطة إثبات الإبطال ، فيكون من الأصول المثبتة فيبقى أصالة البراءة عن حرمة القطع والإبطال سليمة عن الأصل الحاكم عليها ، ومن هنا ذكر في « الكتاب » في ردّ الجواب : بأنه على تقدير عدم العمل بالاستصحاب وتحصيل البراءة اليقينيّة بالقطع والاستئناف ويدفع احتمال حرمته بأصالة البراءة ـ فاسد.
فإنه لا معنى لحكم الشارع بعدم الاعتناء باحتمال المانعيّة ، إلاّ أنه يجب البناء على صحة العمل وحرمة قطعه ، نظير حكمه بالبراءة عن احتمال الدّين المانع عن تحقّق الاستطاعة ، أو احتمال سائر حقوق الناس من الخمس والزكاة وغيرهما ، مع كون المال في نفسه بقدر الاستطاعة وحكمه بالبراءة عن الدّين المانع عن الخمس في فاضل المؤونة وغير ذلك فتأمل.
وأمّا ما أفاده في الإيراد عن الجواب فهو مبني على الإغماض عما ذكرنا