وإلاّ فلا معنى لما أفاده : « من أن الفقيه إذا كان متردّدا (١) ... إلى آخره » (٢) فإنّه لا معنى لتردّد الفقيه في التكليف مع جريان الأصل في حقّه ، وإن كان الحكم في مورد الدوران أولويّة القطع للفقيه وإيراده على الجواب مستقيما سواء قلنا بجريان الاستصحاب أو عدمه مع قطع النظر عما ذكرنا.
__________________
(١) فرائد الأصول : ج ٢ / ٣٨٢.
(٢) قال المحقق آغا رضا الهمداني قدسسره :
« أولويّة ما ذكره ممنوعة ، بل المتعيّن بعد البناء على عدم تماميّة شيء مما ذكر ـ من استصحاب وجوب المعنى أو الإتمام أو حرمة القطع ونحوه ـ هو وجوب الإتمام ثم الإستئناف ؛ لإمكان استصحاب نفس الكون في الصلاة الذي أثره حرمة القطع بأن يقال : إنه كان سابقا في الصلاة وشك في انه خرج منها بواسطة ما شك في مانعيّته ، فيستصحب كونه في الصّلاة ، ويتفرّع عليه : حرمة ايجاد المنافي ؛ لكونها من آثاره ، فعليه الإتيان بباقي الأجزاء حتى يعلم بخروجه من الصّلاة ولكن لا يجدي ذلك في إحراز المأمور به ، وكون الباقي إمتثالا للأمر المتعلّق به الناشيء من وجوب الكلّ ؛ فإنه انّما وجب عليه ذلك إمتثالا للأمر المقدّمي العقلي الناشيء من حرمة الترك وهذا لا يوجب القطع بفراغ الذمّة عن الواجب إلاّ على القول بالأصل المثبت كما لا يخفى.
وقد صرّح بجريان الإستصحاب المزبور سيّد مشايخنا [ المجدّد الشيرازي الكبير ] أدام الله أيّام إفاضاته في البحث » إنتهى. أنظر حاشية فرائد الأصول : ٢٧١.
* وقال صاحب قلائد الفرائد في قلائده ( ج ١ / ٦١٠ ) :
« أقول : إن هذا ينافي ما تقدّم منه : من ان المرجع في مقام الشك في طرف المانع هو البراءة والحكم بعدم بطلان العمل ؛ فإن لازمه صحّته وعدم إعادته هذا » إنتهى.