موضوع عدم البيان لما يشمل العلم الإجمالي ـ كما هو الوجه والمختار في موارد وجوب الاحتياط سواء كانت في الشبهة الموضوعيّة كما في الشبهة المحصورة أو الحكميّة كما في المتباينين كما عرفت تفصيل القول فيه في الشبهتين ـ فيمكن القول بالاحتياط في المقام ؛ نظرا إلى حصول العلم الإجمالي وكونه مؤثّرا في تنجيز الخطاب ووجوب الأخذ بمقتضاه في الجملة على ما عرفت ـ في مطاوي كلماتنا السّابقة ـ : من الفرق بين المقام وما لا تأثير للعلم الإجمالي فيه في تنجّز الخطاب : من جهة كون أحد طرفيه معلوم الخطاب تفصيلا هذا.
ولكنّك عرفت أيضا : أن مطلق العلم الإجمالي المؤثّر أيضا لا يمنع من الرجوع إلى البراءة إلاّ إذا كان تأثيره في بعض الأطراف مستندا إلى احتمال كونه من موارد العلم لا إلى العلم بكونه مطلوبا ، كيف! ولو جعل الغاية العلم بالخطاب المنجّز مطلقا وكيف ما اتّفق أشكل الفرق بين العقل والنّقل في ذلك ، فلا بدّ إذن من القول : بأن المستظهر من أخبار البراءة أو المتيقّن من مدلولها هو الرجوع إليها فيما لم يكن هناك خطاب منجّز أصلا ، فإذن يتأمّل في البراءة من جهة النّقل أيضا فلا ينبغي تخصيص التأمّل في ذلك من جهة العقل فتأمل.