المردّد ، وإلاّ فهو خارج عن مجرى البراءة حقيقة.
والحق فيها عدم اشتراط الفحص لما أسمعناك مرارا ـ مضافا إلى إطلاق الأخبار ـ : من حكم العقل بالبراءة قبل الفحص من غير فرق بين الشبهتين ولم يقم فيهما دليل عليه كما قام عليه في الشبهة الحكميّة.
والقول : بأنّ مقتضى الخطاب الإلزامي المتعلّق بالواقع في حكم العقل الفحص عن مصاديقه حتى لا يقع في خلاف الواقع ؛ من حيث لزوم تحصيل العلم بالبراءة عمّا اشتغلت الذمّة به يقينا بقدر الإمكان ، لا محصّل له أصلا ؛ لأن نفس الدليل المثبت للحكم للموضوعات الواقعيّة النفس الأمريّة لا يمكن دلالته على وجوب الفحص عن حال المشكوك.
وحكم العقل بذلك إن كان من جهة توهّم جريان قاعدة الشغل اليقيني في المقام فهو ممنوع جدّا ؛ لأن العلم بالاشتغال مع الشكّ في أصل موضوع الخطاب ممّا لا يعقل له معنى ، إلاّ أن يريد تعلق الخطاب بذمّة المكلّف على تقدير ثبوت موضوعه في نفس الأمر ؛ فإنه غير منكر في المقام ، لكنّه لا يفيد في تنجز الخطاب والعلم بالاشتغال كما هو ظاهر.
مضافا إلى عدم جواز الفرق على تقدير تسليمه بين الشبهتين ، وإلى أن مقتضاه المنع من الرّجوع إلى البراءة مطلقا حتى بعد الفحص كما هو ظاهر. ومن هنا قالوا بوجوب الاحتياط في دوران الفائتة بين الأقلّ والأكثر على ما أسمعناك