الضرري ، بمعنى : أنه لم يشرع في الإسلام حكم يلزم منه ضرر على العباد ، فكلّ حكم شرع في الإسلام لا بدّ أن يكون على وجه لا يلزم منه ضرر على أحد تكليفيّا كان أو وضعيّا من غير فرق بينهما.
فكما أنّ لزوم البيع مع الغبن والعيب وبدون الشفعة للشريك ، وكذلك وجوب الغسل والوضوء والحجّ والصّوم وغير ذلك من العبادات مع التضرّر ، وكذلك سلطنة سمرة على الدخول على عذقه بدون الاستئذان من الأنصاري ، وحرمة الترافع إلى حكّام الجور مع توقّف أخذ الحقّ عليه ، وهكذا كل حكم ضرريّ منفيّ بالروايات ، كذلك براءة ذمّة الضارّ عن تدارك ما أدخله من الضرر حكم ضرريّ منفيّ بها من غير فرق بينهما أصلا ، فهو نظير ما دلّ على نفي الحرج ، والسهو مع كثرته ، أو في النافلة ، أو في السّهو ، أو على المأموم مع حفظ الإمام ، أو العكس ، ورفع الخطأ والنسيان وأخواتهما إلى غير ذلك ممّا دلّ على نفي الذات المحمول على نفي الحكم.
ويدلّ على هذا المعنى ـ مضافا إلى فهم الفقهاء وظهور أمثالها من التراكيب الواردة في ذلك ـ قوله عليهالسلام : « في الإسلام » (١) على رواية العلاّمة قدسسره وابن أثير
__________________
(١) قيد « في الإسلام » ورد في الفقيه للشيخ الصدوق قدسسره قبل العلاّمة كما مرّت الإشارة إليه وان كان الظنّ الغالب أن ذلك أيضا تسرّب إليه رحمهالله من العامّة على أنه رضوان الله تعالى عليه ذكره