و « على مؤمن » فإن الظرفية المذكورة يناسب كونه مفسّرا لأحكام الإسلام وشارحا لأدلّتها كما لا يخفى.
وبالجملة : لا إشكال في ظهور الروايات في هذا المعنى وإن كان اللازم حملها على الأخبار كما هو ظاهر القضيّة.
ثانيها : أن يراد من النّفي النهي والتحريم. فمعنى قوله : « لا ضرر ولا ضرار في الإسلام » كون الإضرار حراما سواء كان بالنفس أو بالغير ، وأنه لا يجوز الإضرار في الدّين وشرع الإسلام ، فلا ينافي وجود ذاته في الخارج ، ولا يلزم عليه كذب أصلا ؛ إذ المقصود ليس نفي وجوده بل نفي جوازه بالمعنى الأعمّ.
وهذا المعنى ـ مضافا إلى كونه خلاف الظاهر ـ ينافي ذكر القاعدة في النصّ والفتوى لنفي الحكم الوضعي ؛ فإن الحكم بأن المراد من النفي النهي وتحريم الإضرار ، وأنّه من المحرّمات الشرعيّة لا يجامع القول باستفادة الحكم الوضعي
__________________
في مقام الاستدلال ولم يورده في بابه عند مظانّه. نعم ، العلاّمة الحلّي أعلى الله تعالى مقامه الشريف أورده كذلك لكنّه واضح ان ايراده له ، إمّا اعتمادا على ما ورد في « الفقيه » أو على ما ورد في كتب العامّة لمكان اشتهاره عند الخاصّة والعامّة إجمالا. هذا كلّه في قيد « في الإسلام » وأمّا قيد « على مؤمن » فلم يرد إلاّ في كتبنا خاصّة ، ومصادرهم منها بلقع.
وقد وردت في الكافي الشريف : ج ٥ / ٢٨٠ باب « الشفعة » الحديث رقم ٤ ومصادر أخرى مرّت الإشارة اليها سابقا.