من الأخبار كالضمان ونحوه ، وإن لزمه بحكم العقل الفساد إذا تعلّق بعبادة إذا اتحد معها وجودا كالوضوء الضرري ، إلاّ أنه لا تعلّق له بدلالته على الحكم الوضعي.
وبالجملة : فرق واضح بين جعل الروايات في مقام إنشاء حكم الإضرار ، وبيان أنه من المحرّمات الشرعيّة وبين جعلها إخبارا عن عدم جعل الحكم الضرري وضعيّا أو تكليفيّا في المجعولات الشرعيّة وشتّان بينهما هذا.
وممّا ذكرنا يظهر : ما يتوجّه على ما أفاده شيخنا قدسسره في « الكتاب » بقوله : « ويحتمل أن يراد من النفي (١) : النهي عن ضرر النفس ، أو الغير ، ابتداء أو مجازاة ، لكن لا بد أن يراد بالنهي زائدا على التحريم الفساد وعدم المعنى للاستدلال به في كثير من رواياته على الحكم الوضعيّ دون محض التكليف ، فالنهي هنا نظير الأمر بالوفاء بالشروط والعقود بجعل الإضرار بالنفس أو الغير محرّما غير ماض على
__________________
(١) قال المحقق آغا رضا الهمداني قدسسره :
« يعنى يحتمل أن يكون قوله عليهالسلام : « لا ضرر » مثل ما لو قال : « لا بيع وقت النداء » إلاّ انّ ما نحن فيه يغاير المثال في أنّ الحرمة فيه تكليفي محض ، بخلاف ما نحن فيه ؛ فإنه مستتبع للوضع نظير ما لو قال : « لا تتصرّف فيما يشترى بالخمر » مريدا به النهي.
وحيث ان الحرمة فيه مسبّبة عن بقاء المبيع في ملك مالكه ، فهذا النهي قريب من النفي في المعنى ، بل راجع اليه كما انّ النفي أيضا يستتبع النهي إذا كانت الحرمة من آثاره فتدبّر » إنتهى.
أنظر حاشية فرائد الأصول : ٣٠٥.