من أضرّه. وهذا المعنى قريب من الأوّل بل راجع إليه » (١) (٢). هذا ما في « الكتاب ».
وقد أسمعناك : أن كون الإضرار من حيث هو حراما في الشرع لا تعلّق له بكون الحكم الضرري سواء كان تكليفيّا أو وضعيّا منفيا في الشرع ؛ فإنّ براءة ذمّة الضارّ من الغرامة لا ينافي كون فعله حراما ، بل المدعى نفي براءة ذمّته وإن لم يكن فعله حراما أيضا ، كما إذا صدر الإتلاف منه من دون التفات.
نعم ، لو كان المراد من النهي الإرشاد أمكن جعله إشارة إلى الحكم الوضعيّ ، لكنّه لا تعلّق له بتحريم الإضرار من حيث هو إضرار.
ومنه يظهر فساد التنظير بما دلّ على وجوب الوفاء بالعقد حيث يستلزم صحّته بحكم العقل ، بل ربّما يقال بدلالته عرفا عليها ؛ من حيث إن الأمر بالوفاء أمر بترتيب الآثار فهو كالنهي عن ترتيب الآثار كقوله : « ثمن العذرة سحت » (٣)
__________________
(١) قال المحقق الخراساني قدسسره :
« قربه منه أو رجوعه إليه إنّما هو على تقدير أن يكون المراد هو النهي عن مطلق الإضرار بالنفس أو بالغير ولو بالضرر الناشيء من الأحكام الشرعيّة وإلاّ فهو قريب مما ذكرنا من المعنى كما لا يخفى فتدبّر » إنتهى. أنظر درر الفوائد : ٢٨٢.
(٢) فرائد الأصول : ج ٢ / ٤٦١.
(٣) التهذيب ج ٦ / ٣٧٢ باب « المكاسب » ـ ح ٢٠١ ـ والاستبصار : ج ٣ / ٥٦ باب « النهي عن ـ بيع العذرة » ـ ح ٢ ، عنهما الوسائل : ج ١٧ / ١٧٥ باب « حكم عذرة الإنسان وغيره وحكم الابوال » ـ ح ١.