ذلك بلا خلاف ، وإن نقص بذلك ماء البئر الأوّلي ؛ لأنّ الناس مسلّطون على أموالهم » (١).
وقال في مسألة عدم الحريم في الأملاك من كتاب إحياء الموات « تنبيه : جميع ما فصّلناه في حريم الأملاك مفروض فيما إذا كان الملك مخصوصا بالموات ، أو مباحا له من بعض الجوانب. وأما إذا كانت الأرض محفوفة بالأملاك فلا حريم لها ؛ لأن الأملاك متعارضة » (٢).
إلى أن قال :
« وكل من الملاّك يتصرّف في ملكه على العادة كيف شاء ، ولا ضمان إن أفضى إلى تلف ، إلا أن يتعدّى. واختلف كلام الشافعي في أنه لو أعدّ داره المحفوفة بالمساكن حمّاما أو إصطبلا ، أو حانوته في صفّ العطّارين حانوت حدّاد ، أو قصّار على خلاف العادة على قولين : أحدهما : أنه يمنع ، وبه قال أحمد ؛ لما فيه من الضرر ، وأظهرهما عنده الجواز. وهو المعتمد ؛ لأنه مالك للتصرّف في ملكه ، وفي منعه من تعميم التصرفات إضرار به. هذا إذا احتاط وأحكم الجدران بحيث يليق بما يقصده ؛ فإن فعل ما يغلب على الظنّ أنّه يؤدّي إلى خلل في حيطان الجار ، فأظهر الوجهين عند الشافعيّة : عدم الجواز. وذلك كأن يدقّ في داره الشيء دقّا
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : ج ٢ / ٤١٤ ( ط ق ).
(٢) نفس المصدر.