عنيفا يزعج به حيطان الجار ، أو حبس الماء في ملكه بحيث ينشر النداوة إلى حيطان الجار ، فلو اتخذ داره مدبغة أو حانوته مجمرة حيث لا يعتاد ، فإن قلنا لا يمنع في الصورة السابقة فهنا أولى ، وإن قلنا بالمنع فيها يحتمل عدمه ؛ لأن الضرر هنا من حيث التأذّي بالدخان والرائحة الكريهة » (١).
إلى أن قال ـ بعد جملة كلام له ـ :
« والأقوى أن لأرباب الأملاك أن يتصرّفوا في أملاكهم كيف شاءوا ، فلو حفر في ملكه بئر بالوعة ففسد ماؤها ماء بئر الجار لم يمنع منه ، ولا ضمان بسببه ، ولكن يكون قد فعل مكروها » (٢). انتهى كلامه رفع مقامه.
وقريب منه ما عن « القواعد » و « السرائر ». وقال الشهيد قدسسره في محكيّ « الدروس » في كتاب إحياء الموات : « ولا حريم في الأملاك لتعارضها فلكل أحد أن يتصرّف في ملكه بما جرت العادة به وإن تضرّر صاحبه ولا ضمان » (٣). انتهى كلامه رفع مقامه.
وقال في « جامع المقاصد » على ما حكي عنه في شرح كلام المصنف في مسألة تأجيج النار وإرسال الماء في ملكه : « إنّه لمّا كان النّاس مسلّطين على أموالهم كان للإنسان الانتفاع بملكه كيف شاء ، وإذا دعت الحاجة إلى إضرام نار
__________________
(١ و ٢) نفس المصدر.
(١ و ٢) نفس المصدر.
(٣) الدروس الشرعيّة : ج ٣ / ٦٠.