وإرسال ماء جاز فعله وإن غلب على ظنّه التعدّي إلى الإضرار بالغير » (١). انتهى كلامه رفع مقامه.
إلى غير ذلك من كلماتهم المصرّحة بجواز التصرّف في الملك عند الحاجة وإن تضرّر به الجار ، بل عن غير واحد من القدماء دعوى الإجماع عليه ، وقد عرفت : نفي الخلاف عنه عن الشيخ قدسسره في « المبسوط » ، ومع ذلك استشكل في محكيّ « الكفاية » ـ بعد الاعتراف : بأنّه المعروف من مذهب الأصحاب (٢) بما في « الكتاب » ـ : من معارضة عموم السلطنة بعموم نفي الضّرر (٣) ، وإن ضعّف الإشكال غير واحد من المتأخرين تبعا « للرياض » (٤) بما حكاه شيخنا قدسسره في « الكتاب » (٥).
إذا عرفت ذلك فنقول :
أمّا الصّورة الأولى : وهي ما يقصد المالك من التصرّف في ملكه دفع الضرر ، فلا ينبغي الإشكال في جوازها من دون ضمان ، وإن كان ضرر الجار
__________________
(١) جامع المقاصد في شرح القواعد : ج ٦ / ٢١٨.
(٢) أنظر مسالك الأفهام : ج ١٢ / ٤١٦ ، والدروس : ج ٣ / ٦٠ ، والسرائر : ج ٢ / ٣٨٢.
(٣) كفاية الأحكام : ٢٤١.
(٤) رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائل ( ط ق ) وج ١٤ / ١٢١ ط آل البيت وكذا ج ١٢ / ٣٥٩ ط جماعة المدرسين ج ٢ / ٣٢٠.
(٥) انظر فرائد الأصول : ج ٢ / ٤٦٩.