__________________
حين وقوعه ثم تبدّل رأي المجتهد أو عدل المقلّد إلى مجتهد يخالف رأيه لرأي من قلّده أوّلا في تلك المعاملة ، فالحق ما ذهب إليه جماعة من الأصحاب من عدم نقض آثار المعاملة السابقة نعم ، لا بد من إيقاع مثل تلك المعاملة بعد التبدّل على رأيه الثاني دون الأوّل.
والفرق بين هذه الصورة والصورة الأولى وهي انكشاف الواقع بالقطع واضح ؛ لأن الأثر إنما يترتّب على المعاملة الصحيحة الواقعيّة ، والأمارة الشرعيّة لو كانت إنّما تعتبر بدلا عن الواقع ما دام مجهولا ، على أنّ مؤدّاها الواقع ، فلمّا علم عدم مصادفتها الواقع كشف عن أنّ مؤدّاها لم يكن حكما شرعيّا بناء على كون اعتبارها من باب الطريقيّة على ما هو التحقيق.
وأمّا الفرق بينها وبين الصورة الثانية وهو ما لو وقعت المعاملة عن جهل ثم انكشف حالها بالظن الإجتهادي أو التقليد حيث قلنا فيها بترتيب أحكام تلك المعاملة على طبق الظن الإجتهادي اللاحق أو التقليد اللاحق أنه في حال الجهل لم يكن ما أوقعه من المعاملة مبنيّا على حجّة شرعيّة واجبة الإتباع من حين وقوعه ، فإذا حصلت الحجّة الشرعيّة من الظن الإجتهادي أو التقليد لوحظ كونها موافقة أو مخالفة لها وتبنى عليه ، وهذا بخلاف ما لو أوقعها مبنيّة على إجتهاد أو تقليد صحيح ، فإنه حجّة شرعيّة يجب اتّباعها ما لم يظهر خلافها.
ودعوى : انه قد ظهر خلافها حيث تبدّل رأيه وبنى على أنّ رأيه السابق كان باطلا.
مدفوعة : بأن دليل حجّيّة مذهبه اللاحق وهو الإجماع والآيات والأخبار ، كما انه يدل على حجّيّة رأيه اللاحق كذلك يدلّ على حجّيّة رأيه السابق في زمانه على نسق واحد لم يخرج رأيه السابق عن تحت عمومه بالنسبة إلى الزمان السابق وإن كان لا يجوز العمل به الآن بالنسبة إلى الوقائع الآتية بعد تبدّل الرأي ، وهذا نظير المجتهدين المختلفين في الرأي في