على ما يستفاد من « الكتاب » ؛ حيث إنك قد عرفت : أن الجهل بالحكم لا يوجب سلب القدرة عن الفعل مطلقا ، وإنّما يوجب سلب القدرة عن الامتثال فيما إذا فرض عروض الغفلة عن الحكم ، ففي هذه الصورة الخاصة إذا كان الواجبات المشروطة من العبادات ، وعرض للجاهل الغفلة عن الحكم ، أو اعتقد عدمه قبل وجود شرط الوجوب ، كان حكمه مبنيّا على ما ذكر لا مطلقا.
ولكن يمكن أن يقال ـ علي القول بوجوب تحصيل العلم نفسا على المكلّف ـ : إنه يجب عليه تعلّم ما كان محلاّ لابتلائه وحاجته لا مطلقا ، فلا يجب على غير المستطيع تعلّم أحكام الحجّ على هذا القول أيضا ، فلا مدفع للإشكال على هذا القول أيضا فتأمل.
إذا عرفت ما ذكرنا لك من الأمور لم يبق لك إشكال في فهم المراد مما أفاده شيخنا قدسسره في هذا المقام ، فلا يحتاج إلى ذكر كل جزء منه والإشارة إلى المراد منه إن شاء الله تعالى.
(٧٩) قوله قدسسره : ( وأمّا المعاملات فالمشهور فيها ... إلى آخره ) (١). ( ج ٢ / ٤٢٢ )
__________________
(١) قال السيّد المحقّق اليزدي قدسسره :
« ما ذكره من أن العبرة بمطابقة الواقع أو مخالفته حق إذا انكشف الواقع بطريق العلم سواء وقعت المعاملة عن اجتهاد أو تقلييد أو عن جهل ، وكذا لو وقعت عن جهل ثم انكشف حالها بالظن الإجتهادي او التقليد الصحيح ، وأمّا إذا وقعت المعاملة عن إجتهاد أو تقليد صحيح من