نعم هنا كلام في ابتناء حكم الجاهل المقصّر على ما ذكر على تقدير صحّته
__________________
في الأوّل دون الثاني.
الرابع : الفرق بين ما إذا كان غرضه من تعجيز نفسه الإحتيال للفرار عن التكليف وبين غيره فيعاقب في الأوّل دون الثاني.
هذا كلّه ، إذا لم نقل برجوع الواجبات المشروطة والموقته إلى الواجب المطلق المعلّق كما احتمله الماتن على ما حكي عنه وإلاّ فالأمر أوضح ؛ فإن المكلّف بناء على هذا الإحتمال إذا بلغ يتعلّق به جميع التكاليف الإلهيّة التي يبتلي بها طول عمره بمجرّد البلوغ والعقل ، وليس الوقت شرطا للوجوب ، بل هو زمان للعمل ، فتعجيز النفس قبل الوقت حاله حال ما بعد الوقت يتحقّق به المعصية باختيار سبب الفوات ، ولعلّ قوله : « فتأمّل » في آخر كلامه إشارة إلى بعض ما ذكرنا فتأمّل » إنتهى. أنظر حاشية فرائد الأصول : ٥١٠ ـ ٥١٣.
* وقال الشيخ الفاضل الكرماني قدسسره :
« لعلّه للإشارة إلى ان الجمع بين القول بكون وجوب التعلّم غيريا تبعا لوجوب الغير ، والقول باستحقاق العقاب على ترك التعلّم حين الترك يعني ترك التعلّم مع عدم تنجّز وجوب ما هو واجب له كالجمع بين المتناقضين بل نفسه ؛ لإن استحقاق العقاب عليه مع عدم وجوب الغير ملزوم كونه واجبا نفسيّا ، فكيف يجمع مع كونه واجبا غيريّا ، بل لا يتصوّر ذلك فضلا عن كونه صحيحا وعدم فرق العقلاء في مثال الطومار بين التكاليف المطلقة والمشروطة في توجّه الذم الإدّعاء.
وبالجملة : لا يصح لعاقل ان يعاقب عبده على تركه نصب السلّم للصعود على السطح قبل ايجابه الصعود عليه وذلك واضح » إنتهى.
أنظر حاشية رحمة الله الكرماني على الفرائد المحشّي : ٣٠٣.