__________________
حكم العقل بقبحه ووجوب تحصيل مقدمات التكليف الكذائي سيّما الصلاة وسيّما اذا كان غرضه من ترك المقدمة هو الإحتيال لإسقاط الواجب.
والظاهر ان هذا وجوب عقلي غيري لا يتوقّف على فعليّة الخطاب ، بل يكفي فيه ترقّبه لا وجوب نفسي كما توهّم ، ومرادنا بالوجوب الغيري هاهنا كون تركه موجبا لعدم قبح العقاب على مخالفة الواجب الواقعي عند وجوبه في وقته ، وفي الحقيقة يرجع هذا إلى حكم العقل بوجوب دفع الضرر المظنون أو المحتمل.
وسرّ الفرق بينه وبين القسم الأوّل : أن مصلحة المأمور به في القسم الأوّل مقيّدة بمحل الشرط ؛ فإن وجوب الصوم لا مصلحة فيه في السفر ، بل فيه مفسدة أوجبت الحرمة ، فإدخال النفس في موضوع المسافر لم يوجب تفويت مصلحة واقعيّة ، وهذا بخلاف القسم الثاني ؛ فإنّ مصلحة الصلاة أو إنقاذ الغريق من باب حفظ النفس المحترمة مطلقة ، إلاّ ان المكلّف لو عجز عن تحصيلها يقبح تكليفه فلا يطلب منه إحرازها فتفوت المصلحة عن ضرورة وإلجاء ، وإذا كان كذلك فلو تسبب المكلّف لتعجيز نفسه عن إدراك تلك المصلحة ولو قبل حصول شرط وجوبه عن اختيار يحكم العقل بحسن عقابه على فوات الواقع منه.
والحاصل : أنّ محلّ الإشكال يحتمل وجوها :
الأوّل : ان يحكم باستحقاق العقاب على تفويت الواجب المشروط قبل شرطه مطلقا ، ووجهه ما أشرنا اليه آنفا وهو الأوجه.
الثاني : عدم الإستحقاق مطلقا ، ووجهه ما ذكره في المتن في أوّل الكلام.
الثالث : الفرق بين ما علم إهتمام الشارع بشأنه كالصلاة ونحوها وبين غيره فلا يجوز التعجيز