زرارة زيادة قوله : « وفسّرت له » عقيب قوله : « إن كانت قرئت عليه آية التقصير ».
وفي صحيحة أخرى لزرارة أيضا قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : « رجل جهر بالقراءة فيما لا ينبغي أن يجهر فيه أو أخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه؟ فقال عليهالسلام : أيّ ذلك فعل متعمّدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة وإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا
__________________
ج ١ / ١٩٥ عن أبي جعفر محمّد بن علي عليهماالسلام انه قال : من صلّى أربعا في السفر أعاد إلاّ أن يكون لم [ تقرأ عليه الآية ] ولم يعلمها فلا إعادة عليه.
وعليه : فما أورده الميرزا رحمهالله هاهنا لا يعدوا أن يكون صورة مشوّهة لخبر زرارة المعروف الذي ورد في كل من تفسير العيّاشي والفقيه والتهذيب من أصل كتاب حريز رضوان الله تعالى عليه ، بل الحق ان ما أورده صاحب الدعائم أيضا هو صورة ملخّصة منه :
ومنه تعرف : أن تعبيره قدسسره عن هذا الخبر بصحاح زرارة ليس في محلّه إذ هو خبر واحد ليس أكثر فلا معنى لتوهّم تعدّده وأمّا الكلام عن صحّته وعدمها فهو موكول إلى محلّه.
أضف إلى ذلك ان الزيادة المتوهّمة في كلمة الميرزا قدسسره إنّما هي بالنسبة إلى الحديث الوهمي المشوّه المزبور وإلاّ فإن المصادر التي ذكرت الخبر كلّها أوردت هذه الكلمة وهذا مما لا غبار عليه.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ج ١ / ٤٣٤ ـ ح ١٢٦٥ ، والتهذيب : ج ٣ / ٢٢٦ أبواب الزيادات في الجزء الثاني من كتاب الصلاة باب « الصلاة في السفر » ـ ح ٨٠ ، وتفسير العيّاشي : ج ١ / ٢٩٧ ـ ح ٢٥٣ ، عنهما الوسائل : ج ٨ / ٥٠٦ باب : « ان من أتم في السفر عامدا وجب عليه الاعادة في الوقت وبعده ومن أتمّ ناسيا وجب عليه الإعادة في الوقت لا بعده ... إلى آخره » ـ ح ٤ و ٥.