حيث المؤاخذة كما هو ظاهر كلامه قدسسره في بيان بعض وجوه الدفع أيضا.
نعم ، الجاهل في الموضعين من حيث المؤاخذة كالجاهل بسائر الأحكام الشرعيّة ، فإن كان قاصرا لم يستحق العقاب بمخالفة الواقع فيهما ، وإن كان مقصّرا استحقّ العقاب على مخالفة الواقع فيهما كسائر المواضع ، ولا يبعد أن يكون مرادهم من معذورية الجاهل فيهما هو ما ذكرنا. كيف؟ ولا معنى للحكم بعدم معذوريّته وإن كان قاصرا ؛ ضرورة مخالفته لقضيّة حكم العقل ، كما أنه لا معنى لمعذوريّته وإن كان مقصّرا.
ودعوى : كون كل جاهل فيهما لا بدّ وأن يكون مقصّرا سيّما بالنسبة إلى التمام في موضع القصر ؛ لوضوح الحكم بين المسلمين الكاشف عن تقصير الجاهل ، كما ترى.
ثمّ إن مدرك المعذوريّة من حيث الحكم الوضعي في الموضعين ـ مضافا إلى الإجماع ـ الأخبار الصحيحة.
ففي صحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم قالا : قلنا لأبي جعفر عليهالسلام : « فيمن صلّى في السفر أربعا أيعيد أم لا؟ قال عليهالسلام : إن قرئت عليه آية التقصير وصلى أربعا أعاد وإن لم يكن قرئت عليه ». ولم يعلمها فلا إعادة عليه » (١). وفي بعض صحاح (٢)
__________________
(١) لم نجد في كتب الحديث أثرا لهذا الخبر بهذا اللفظ. نعم ، ورد قريب منه في دعائم الإسلام