قوام الشيء ، وليس له في الكتاب والسنّة ذكر حتى نتعرّض لمعناه في زمان تعلّق الحكم به من الشارع ، وأن المراد منه المعنى المتبادر منه عرفا المنطبق على اللّغة إذا لم يكن للشارع عرف واصطلاح خاصّ فيه كما هو الشأن في الألفاظ الواقعة في كلام الشارع ؛ ضرورة أن بحث الفقيه عن معنى اللفظ ووضعه وظاهره وخلافه مع عدم تعلّق الحكم به في كلام الشارع مما لا معنى له ، وإنّما يبحث عنه اللغوي من حيث إنه لغوي.
نعم ، قد يبحث عنه إذا وقع في معقد الإجماع محقّقا أو منقولا كما في المقام ، ففي الأوّل : يرجع إلى العرف العام إذا لم يكن للمجمعين عرف خاصّ فيه. وفي الثاني : إلى ما أراده حاكي الإجماع إن علم ما أراده ، وإلاّ فإلى عرف الفقهاء إن كان ، وإلاّ فإلى العرف العام.
ولمّا وقع الخلاف بينهم في معنى الركن مع الاتفاق على ثبوته في الجملة ، وأنّه هل يتقوّم بثبوت البطلان على ترك الجزء سهوا كما يبطل بتركه عمدا وإلاّ لم يكن جزءا وهو خلف ، كما اقتصر به جمع وهو الأوفق بمعناه العرفي المطابق للّغة كما هو واضح ، أو للبطلان بزيادته عمدا وسهوا مدخل فيه كما عن آخرين ، فإذا أريد فهم مقتضى الأصل الأوّلي أو الثانوي في الجزء الذي ثبت جزئيّته ويشكّ في ركنيّته فلا بدّ من تحرير الكلام في مسائل ثلاث لاختلاف مقتضى الأصل كما ستقف عليه بالنظر إلى النقيصة والزيادة.
ثمّ إن البحث وإن لم يكن له اختصاص بباب الصّلاة ، إلاّ أن حال الأجزاء من حيث الأحكام المذكورة ظاهرة عندهم في غيره.