__________________
ارتكاب ما عدا ذلك الطرف المعين بتطرّق العلم التفصيلي عليه ولم يلتزم به أحد من الإحتياطيّين في العلم الإجمالي.
نعم ، مانعيّة العلم التفصيلي بنجاسة المعيّن من تأثير العلم الإجمالي بها فيه إنّما هو من تأثير محلّ العلم التفصيلي بالعلم الإجمالي من جهة عدم قابليّة المحلّ لتحصيل الحاصل ، لا من تأثير العلم الإجمالي أثره ، وتأثّر ما عدا محلّ العلم التفصيلي الخالي من مانعيّة التأثير والتأثر به ، خصوصا اذا اختلف تأثير العلمين بالنجاسة والحرمة ، أو الحقّين بحق الله وحقّ الناس.
فتبيّن : انّ المثال غير مطابق للحال وأنّ المطابق له التمثيل بالعلم الإجمالي بوجوب أحد الشيئين المتطرّق عليه العلم التفصيلي بتعيين الواجب بدليل أو أمارة شرعيّة معيّنة » إنتهى.
أنظر التعليقة على فرائد الأصول : ج ٢ / ٤٢٣.
* وقال الشيخ موسى بن جعفر التبريزي قدسسره في ( الأوثق / ٣٦٣ ) :
« قد يقال بالفرق بين المثال وما نحن فيه ؛ إذ حرمة شرب الخمر ليست من جهة نجاسته ولذا يحرم وإن لم نقل بنجاسته ويتفرّع عليه : انه إن شرب الخمر المخلوط بالبول استحق العقاب من جهتين من جهة شرب النجس ومن جهة شرب الخمر فإذا علم إجمالا بكون أحد الإناءين اللذين أحدهما المعيّن نجس خمرا يتوجّه هنا خطابان ؛ أحدهما : وجوب الإجتناب عن النجس ، والآخر : وجوب الإجتناب عن الخمر.
والأوّل قد علم مصداقه تفصيلا والآخر إجمالا ، ومقتضى امتثال كلا الخطابين وجوب الإجتناب عن كلا الإنائين بخلاف ما نحن فيه ، لاتحاد الخطاب فيه ، فهو نظير ما لو علم