__________________
الضمان.
وأورد عليه حينئذ [ والمورد هو الشيخ الأعظم في الفرائد : ج ٢ / ٤٥٦ ] :
بأنّ مجرّد احتمال اندراج الواقعة في قاعدة الإتلاف أو الضرر لا يوجب رفع اليد عن الأصل ، والمعلوم تعلّقه بالضّار فيما نحن فيه هو الإثم والتعزير وإن كان متعمّدا ، وإلاّ فلا يعلم وجوب شيء عليه فلا وجه لتحصيل العلم بالبراءة ولو بالصلح.
والأولى أن يورد عليه : باندراج الواقعة في قاعدة الإتلاف وهي مقتضية للضمان ومعه لا يجري الأصل كما عرفت » إنتهى.
أنظر تعليقة على معالم الأصول للسيّد على القزويني قدسسره : ج ٦ / ٢٤٨.
* وقال السيّد المحقق اليزدي قدسسره :
« وهذا الجواب مأخوذ من كلام صاحب القوانين رحمهالله ظاهرا وعبارته أوفى وأجمع للجواب حيث قال :
( وأمّا الثاني ، ففيه :
أن نفي الضّرر من الأدلّة الشرعيّة المجمع عليها ولا فرق بينه وبين غيره وقد عرفت : انه لا يجوز التمسّك بأصل البراءة مع ثبوت الدليل بل قبل التفحّص عن الدليل ، فإن ثبت الضّرر وتحقّق اندراج محلّ النزاع فيه فلا إشكال في عدم الجواز وإن ثبت عدمه فلا إشكال في الجواز ، وإن شك فيه فكذلك أيضا ؛ لعدم ثبوت الدليل فلا محصّل لما ذكره.
والمشهور دخول أمثال ذلك تحت قاعدة الإتلاف لصدقه عليه عرفا ، وأمّا شمول قوله عليهالسلام :
( لا ضرر ولا ضرار ) لذلك فهو موقوف على فهم فقه الحديث ) إنتهى موضع الحاجة