دابّته وضلّت أو نحو ذلك ؛ فإنه لا يصحّ حينئذ التمسّك ببراءة الذمّة ، بل ينبغي للمفتي التوقف عن الإفتاء ولصاحب الواقعة الصّلح إذا لم يكن منصوصا بنصّ خاصّ أو عامّ ؛ لاحتمال اندراج مثل هذه الصور في قوله عليهالسلام : « لا ضرر ولا ضرار في الإسلام » (١) وفيما تدلّ على حكم « من أتلف مالا لغيره » (٢) ؛ إذ نفي الضرر غير محمول على حقيقته ؛ لأنه غير منفيّ ، بل الظاهر أن المراد به نفي الضرر من غير جبران بحسب الشرع.
والحاصل : أن في مثل هذه الصور لا يحصل العلم ، بل ولا الظنّ بأنّ الواقعة غير منصوصة.
وقد عرفت : أن شرط التمسّك بالأصل فقدان النصّ ، بل يحصل القطع حينئذ بتعلّق حكم شرعيّ بالضارّ ، ولكن لا يعلم أنه مجرّد التعزير أو الضمان أو هما معا ،
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ج ٤ / ٣٣٤ ـ ح ٥٧١٨ ، عنه وسائل الشيعة : ج ٢٦ / ١٤ باب « ان الكافر لا يرث المسلم ولو ذميا والمسلم يرث المسلم والكافر » ـ ح ١٠.
(٢) هذه القاعدة لم يرد فيها نص بالتعبير المشهور : « من أتلف مال الغير فهو له ضامن » وإنّما هي مصطادة من الروايات الواردة في الأبواب المختلفة أنظر الوسائل : ج ١٨ / ٣٩١ الباب ٧ من أبواب الرهن ـ ح ٢ والباب الخامس منه أيضا ـ ح ٢ وج ٩ / ١٤١ الباب ٢٩ من أبواب الإجارة ـ ح ١ ـ ٨.
وانظر القواعد الفقهيّة للسيّد البجنوردي ج ٢ / ٢٥ والقواعد الفقهيّة للشيخ الفاضل اللنكراني ج ١ / ٤٥ والقواعد الفقهيّة للشيخ مكارم الشيرازي : ج ٢ / ١٩٣.