ما أسمعناك وأسمعك في الجزء الأول من « الكتاب » ـ حتى مع العلم التفصيلي بالوجه.
ودعوى : كون ما أفاده من باب الإلزام على الخصم ، فاسدة ؛ فإنّه إنّما يتمّ فيما لو كان الخصم ممن يذهب إلى اعتبار قصد الوجه وليس الأمر كذلك ؛ إذ كثيرا ممّن التزم بوجوب الاحتياط في المقام رأيناهم لا يلتزمون باعتباره فراجع إلى كلماتهم.
وثالثا : بأنه لا يتمّ حتى على مذهب القائلين باعتبار قصد الوجه ؛ ضرورة كون اعتباره عندهم مشروطا بالتمكّن من تحصيل الوجه ولو ظنّا ، وسقوطه في ظاهر كلماتهم بل مقطوعها في صورة عدم التمكّن ؛ لأن أحدا لم يذهب إلى إنكار حسن الاحتياط في المقام ، بل صريحها الإطباق على ذلك. فكيف ذلك عن الشرط المذكور؟
والقول بإمكان قصد الوجه في المقام إجمالا أو تفصيلا ـ ولو كان هو الوجه الظاهري على كلا القولين والمذهبين في المقام مضافا إلى ما فيه ـ هدم لما أفاده من الجواب كما لا يخفى.
ورابعا : بأن احتمال اعتبار قصد الوجه في مفروض البحث لا يجامع القطع بوجوب الواجب ؛ ضرورة كون قضيّة احتمال اعتباره مطلقا مع فرض ابتناء الحكم على المصلحة التي لا يعلم بحصولها عدم حصول القطع بالوجوب المعلول لها فيشكّ في أصل الوجوب ، فيرجع إلى البراءة بالنسبة إليه ، وهو خلف.