الظاهر في وجهه ؛ لأن جعله إشارة إلى بعض ما ذكرنا من المناقشات السابقة فيما أفاده في المقام بعيد فتدبر.
وقد يدفع الإشكال بالالتزام بتعلق الأمر بالمأتي به والمتروك معا ، لكن
__________________
المسقط للصوم الواجب ، وبيع المملوك ، وطلاق الزوجة المباحين مع إسقاطهما وجوب النفقة إلاّ أن يلتزم بوجوب هذه الأبدال المسقطة للواجب من باب وجوب مقدّمة ترك الحرام » إنتهى.
أنظر التعليقة على فرائد الأصول : ج ٢ / ٤٦٢.
* وقال الشيخ موسى بن جعفر التبريزي قدسسره :
« لعل الأمر بالتأمل إشارة إلى منع تعلّق الأمر بالبدل في كل مورد لأن الفعل الإضطراري قد يسقط عن الواجب ، بل فعل الغير أيضا قد يسقط عنه كما صرّح به المحقّق القمي رحمهالله كما إذا وجب غسل الثوب للصّلاة فأطارته الريح إلى الماء فالغسل بنفسه ، أو وجب عليه تحصيل الماء للوضوء أو الغسل ففاجأه من أتاه به.
ولكنك خبير بانه تمكن دعوى الكلّيّة التي ادعاها المصنف رحمهالله في الأبدال الشرعيّة ، وما ذكر إنّما هو من قبيل الأبدال العقليّة لجواز حصول الغرض في الواجبات التوصّليّة بالفعل الإضطراري ، أو فعل الغير بخلاف الواجبات التعبّديّة.
ويحتمل أن يكون الأمر بالتأمل إشارة الى أنه إن اريد بالكلّيّة التي ذكرها الإستقراء التام المفيد للقطع في مورد الشك فهو ممنوع ، وإن اريد بها الإستقراء الناقص المفيد للظن فهو ليس بحجّة.
ويحتمل أن يكون أشار إلى انتقاض الكلّية بمثل السفر المسقط لوجوب الصوم مع عدم الأمر به يقينا » إنتهى. أنظر أوثق الوسائل : ٤٠٨.