أقول : لا يخفى عليك أن ما أفاده قدسسره في تقريب أصالة البطلان بنقض الجزء سهوا يرجع إلى القياس المركّب من الصغرى والكبرى ، ولمدا كانت الكبرى واضحة مسلّمة حرّر الكلام في الصغرى ، ومقتضى القياس المذكور بظاهره كما ترى ، وإن كان بطلان العبادة بنقض الجزء سهوا كيف ما اتفق ، إلاّ أنّ المراد كما يعلم من كلامه قبل ذلك وبعده الحكم بالبطلان ما لم يقم هناك دليل على الاكتفاء بالناقص عن التام ولا يتنافى بين نتيجة القياس وما ذكره أصلا ؛ لأن النتيجة كون المأتي به غير مأمور به.
ومقتضاه كما ترى البطلان ووجوب الإعادة ما لم يقم هناك دليل من الشارع على القناعة بغير المأمور به عن المأمور به. فإذا شكّ في قيام الدليل فيرجع إلى أصالة الاشتغال ، فالمراد من الأصل في المقام لا بدّ أن يكون ما ذكرنا
__________________
خوطب به بهذا العنوان ، أي : الغافل ، لا بما يلازمه من عنوان آخر كما لا يخفى.
هذا مع انه لا يلزم خطاب في هذا الحال أصلا ويكفي مجرّد محبوبيّة الخالي عن المغفول عنه في الحال كمحبوبيّة المشتمل عليه في حال الإلتفات إليه ؛ فإن فائدة الخطاب ليس إلاّ البعث والتحريك وهو حاصل من نفس الخطاب بالمركّب ؛ حيث إنّ الغافل يعتقد شموله فافهم.
ومن هنا انقدح : انه لو شك في الجزئيّة في حال الغفلة لإجمال الدليل المقيّد فالمرجع هو الإطلاق لو كان ، وإلاّ فأصالة البراءة أو الإحتياط على الخلاف فيما هو الأصل في مسألة الشك في الجزئية فتأمّل جيّدا » إنتهى. أنظر درر الفوائد : ٢٦٠.