فاسدة : بأن إجراء الأصل المذكور موقوف على منع جريان أخبار التخيير المقتضية للتقييد ورفع موضوعه بالفرض وهو لا يصلح للمانعيّة جزما ، وإلاّ لزم الدور الظاهر ، وإن هو إلاّ نظير جعل قاعدة وجوب دفع الضرر واردة على قاعدة القبح ، وقد عرفت امتناعه فتأمّل.
فإذن لا بدّ أن يكون مبنى حكم المشهور بعدم التخيير بين الخبرين في صورة وجود أصالتي الإطلاق والعموم ما نصّ عليه في أخبار العلاج : من تقديم ما وافق الكتاب والسنّة بتعميم الموافقة لما يشمل الموافقة بالإطلاق والعموم.
مضافا إلى الكليّة المستفادة منها : من لزوم الترجيح بكل مزيّة ـ على ما ستقف على تفصيل القول فيه بناء على كون اعتبار الأصلين : من باب الظن والظهور كما هو المسلّم عندهم ـ فالعمل بالمطلق ليس من حيث كونه مرجعا بعد تساقط الخبرين ، أو عدم شمول أخبار التخيير لصورة وجود المطلق في المسألة ، بل من حيث كونه مرجّحا للخبر الموافق له ، والفرق بينهما لا يكاد أن يخفى.
لا يقال : بناء على ما ذكر لا فرق في كون مبنى اعتبار الأصل على الظن والظهور أو التعبّد.
لأنا نقول : الفرق إنّما هو من جهة عدم مساعدة أخبار العلاج على الترجيح بالأمور التعبّدية لحصر دلالتها على ما يوجب قوّة لأحد المتعارضين وما كان من سنخهما في الطريقيّة وإن لم يكن حجّة في نفسه.