الأصل في الشكّ المسبّب مع جريانه في الشكّ السّبب ، من غير فرق بين أن يكون الأصلان متوافقين ، أو متخالفين ، من جنس واحد ، أو جنسين ، فإذا كان قضيّة الأصل في الشكّ في التكليف البراءة باتفاق المجتهدين ، بل الأخباريّين أيضا ـ في الجملة ـ حكم بعدم الالتفات إلى الشكّ في الشرطيّة المسبّبة عنه ، ولا يكون مقتضاه الاحتياط ، إلاّ على مذهب الأخباريّين في الشبهة التحريميّة.
فقوله قدسسره في « الكتاب » : ( فيحكم بما يقتضيه الأصل الحاكم : من وجوب ذلك المشكوك في شرطيّته أو عدم وجوبه ) (١) مبنيّ على الفرض. والغرض : أنه لا يلاحظ مقتضى الأصل في الشكّ في الشرطيّة في هذا القسم أصلا ، بل يتّبع حكمه حكم الشكّ في التكليف النفسي فتدبّر.
__________________
(١) فرائد الأصول : ج ٢ / ٣٥٩.