أظهر منها بالنسبة إلى زيادة ما يتصوّر الزيادة فيه من الخمسة.
الرّابع : في علاج الصحيحة مع قوله عليهالسلام : « أليس قد أتممت الركوع والسجود؟ » ولا إشكال في كونها أظهر ؛ حيث إنه بعمومه يقتضي عدم قدح الإخلال بغير الركوع والسجود ، وهي نصّ في قدح الإخلال بالثلاثة أيضا ، فلا بدّ من العمل بالصحيحة هذا فيما لوحظت الأخبار بعضها مع بعض.
وإن شئت سلكت ما أشرنا إليه من المسلك عند الدخول في المسألة ـ من تقديم الأظهر من بين المجموع مع ملاحظتها بهذه الملاحظة وإن انقلبت النسبة بين الباقي ـ وقلت : إن الصّحيحة أخصّ من المرسلة بما عرفت من البيان ، وبعد تخصيص المرسلة بغير الخمسة تصير أخصّ مما دلّ على إعادة الصّلاة بالزيادة السهويّة مطلقا فيخصّص بها ، كما أنّها خصّصت بالصحيحة ، فيكون المرجع الصحيحة بالنسبة إلى العقد السلبي والإيجابي ، فيكون مقتضى القاعدة الثابتة من الأخبار عدم قدح نقص غير الخمسة سهوا وزيادتها كذلك ، فيظهر حكم المسألتين بالنظر إلى القاعدة ، فيحتاج في إلحاق غير الخمسة بها إلى دليل خاصّ وارد في عنوان زيادة بعض الأجزاء والشرائط ونقصها سهوا. هذا كله مع قطع النظر عن ثبوت التلازم بين النقص السهوي والزيادة بالإجماع المركّب وعدم القول بالفصل.
وأمّا بملاحظته فلا إشكال في كون الصحيحة أخصّ من جميع أخبار الباب