الحكم بالاحتياط فيها ، وأين هذا من محلّ البحث؟ هذا بالنسبة إلى الصحيحة.
وأمّا ما دلّ من الأخبار على التوقّف والاحتياط عموما فقد عرفت شرح القول فيما يستظهر منه وما يحمل عليه ، فلو فرض حمله على موارد الشكّ في المكلّف به فلا مناص من حمله على ما يجب الاحتياط فيه منها كالمتباينين من الشبهة الحكميّة أو الموضوعيّة فلا يشمل المقام ، فالجمع المذكور فاسد جدّا.
وأمّا الوجه الرابع : فيتوجّه عليه :
أوّلا : أنه ليس المراد من ابتناء الأحكام الشرعيّة على المصالح ـ حسبما اتفقت عليه كلمة العدليّة : من جهة استحالة الترجيح بلا مرجّح ، والإيجاب بلا موجب ، وامتناع كون الإرادة مرجّحة على ما زعمه الأشعري ـ كونها واجبا أوّليّا ومأمورا بها في الحقيقة بحيث يرجع الأمر المتعلّق بما اشتمل عليه إلى الأمر الغيريّ المقدّمي في الحقيقة ، فيدخل جميع صور دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر في الشبهة المصداقيّة والموضوعيّة بهذه الملاحظة ، فلا متيقّن هناك أصلا ؛ لأن احتمال حصول العنوان المذكور والمصلحة المطلوبة بفعل الأقلّ كاحتمال حصولها بفعل الأكثر من غير فرق بين الأمرين ، فيدخل في المتباينين بهذه الملاحظة ، وإن كان فعل الأكثر في المقام من جهة اشتماله على الأقلّ لا بشرط محصّلا قطعيّا له.
بل المراد : كونها مما لاحظها الشارع في تشريع الأحكام من غير أن يجب