يحكم بفساد العبادة أيضا ؛ لانتفاء النهي الفعلي ، وإن لم يكن هناك إباحة وترخيص عن الشارع بالنسبة إلى الفعل كناسي الموضوع ؛ فإن المانع هو النهي الفعلي ، فإذا انتفى يحكم بالصحّة ولا يكون الإباحة شرطا حتى لا يحكم بالصحّة في ناسي الموضوع ، خلافا لمن جعل الإذن والترخيص شرطا على ما يحكى عن العلامة.
وإن كان النهي موجودا واقعا مع تنجّزه على المكلّف يحكم بفساد العبادة ، كالجاهل بالحكم مع التقصير بقسميه ، والناسي للحكم مع التقصير ؛ فإنّ النهي موجود فيهما مع تنجّزه على المكلّف ؛ فإن الجهل بالحكم ، أو نسيانه لا يوجب سلب القدرة عن الفعل على ما عرفت.
وهذا المعنى وإن كان محلّ مناقشة عندنا على ما فصّلنا القول فيه في المسألة المذكورة وأشرنا إليه في مطاوي كلماتنا السّابقة : من أن التضادّ بين الحكمين إنما هو بينهما بأنفسهما من غير فرق بين تنجّزهما وعدمه ، إلاّ أنه لا إشكال في صحة الابتناء بعد الإغماض عما في المبنى كما هو ظاهر.
ومن هنا قد يؤاخذ شيخنا قدسسره بقوله : « نعم ، يبقى الإشكال في ناسي الحكم ... إلى آخر ما ذكره » (١) ؛ فإن الظاهر منه ذهاب المشهور إلى القول بالصحّة في الناسي مطلقا وليس الأمر كذلك ، مع أنه قد يناقش فيما أفاده من الإشكال ؛ فإن الناسي إذا كان قاصرا لم يكن إشكال في صحّة عبادته ، وإن كان مقصّرا تاركا
__________________
(١) فرائد الأصول : ج ٢ / ٤٢٠.